فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 326

فصل1

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل2 قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة3 وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره.

"وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها4 ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما".

الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة5 أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة6 وإلا قرآن.

الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران"ومبعضة"بالحساب ويجبر الكسر.

1كلمة فصل لم ترد إلا في"ب"و"م".

2في"م"زيادة: منه.

3في"ب"و"م": وعشر.

4في"ب"و"ج"أنسيها.

5في"م"زيادة: أو مبعضة.

6سقط من"ب": كاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت