فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 326

وجميعه بعده ويرجع الزوج1 به على المفسد.

ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته2 فلا مهر3 وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.

وإذا شك في الرضاع أو كماله"أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".

1سقط من"أ": الزوج.

2في"م": وصدقت.

3في"ج"زيادة: لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت