فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 326

في الماضي1 فلها فسخ النكاح فإن غاب موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.

1قوله: لا في الماضي وردت في"أ"و"ج"وخلت من"ب"و"م"والشرح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت