فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 326

واللحية والحاجببن وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه.

وفي عين الأعور الدية كاملة وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت