فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 326

كفارة يمين إن فعله.

فصل في كفارة اليمين

يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة1 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.

1في"ب"زيادة: مؤمنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت