فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 326

الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته.

الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته"إلا إذا أداها بخطه".

الرابع: الإسلام.

الخامس: الحفظ.

السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض"بسننها الراتبة"واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا1 تقبل شهادة فاسق.

الثاني: استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.

ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.

1في"ج"و"م": فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت