فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 326

ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه قان صلى ركعة فذا لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.

فصل

يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه"إذا سمع التكبير"وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين1 إذا اتصلت الصفوف2.

وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو"ذراعا فأكثر"؛ كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة3 وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن.

ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم4.

1 في"ب"و"ج":"المأموم".

2 سقط من"م":"إذا اتصلت الصفوف"وضرب عليها في:"ب".

3 في"ج":"إلا لحاجة".

4 في"م"و"ب":"الصفوف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت