فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 326

فصل

بجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل1 وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير2.

فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وفلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء"خفيف"ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.

وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق3 عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.

فصل

وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.

1 في"م":"ووحل".

2 في"م"و"ج":"تأخير وتقديم".

3 في"أ":"قبل أن يضيق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت