فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 326

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان1 ولبثه فوق2 حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.

ويستجمر3 ثم يستنجي بالماء وبجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.

ويشترط لاستجمار4 بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا5 منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.

ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب.

ويسن قطعه على وتر.

ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.

1 في"ج":"البنيان".

2 في"ج":"فوق قدر".

3 في الشرح زيادة:"بحجر"وليست في النسخ.

4 في"م":"للإستجمار".

5 في"ج": زيادة:"مباحا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت