فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 326

خمس شاة وفي ست وثلاتين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن1 مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

فصل

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان2 ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

ويجزئ3 الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا.

فصل

ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة4 والخلطة تصير المالين كالواحد.

1 في"م":"على".

2 سقط من"ب"و"م"والشرح:"وفي ستين تبيعا".

3 في"ج":"ويجوز".

4 سقط من"م":"شاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت