فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 326

طعاما فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام.

وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون أخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل.

ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزماها1.

فصل

ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد ومن قتل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا.

ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق.

وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة.

1 في"ب"و"ج":"لزمها", وقد أشار البهوتي في الروض إلى اختلاف النسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت