وعلى ما رجّحه الأكثر من أئمة الحنفية وبعض الشافعية هو: بيان لإنتهاء أمده [1] .
فنسخ الآية تلاوة عبارة عن: بيان إنتهاء التعبد بتلاوتها، وحكمًا: بيان إنتهاء التعبد بالحكم المستفاد منها، وتلاوة وحكمًا: بيان إنتهاء التعبد بهما جميعًا [2] .
وعندي لا مخالفة بين صاحبي التعريفين في المعنى [3] ، لأن الأول بحسب الظاهر، والثاني بحسب الحقيقة، فإن الشارع لما أطلق الحكم (المنسوخ) [4] ولم يبين توقيته وإنتهاءه في وقت كذا، كان الظاهر منه في ذلك الوقت البقاء والإستمرار بالنسبة للبشر، فكأنّ النسخ (إزالةً
(1) أي أمد الحكم الشرعي، وتمام التعريف:"بيان إنتهاء أمد حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه"
... أو"بدليل شرعي". وفيه أن التعريف لا يكون على هذا جامعًا لأنواع النسخ، فلا يشمل منسوخ اللفظ
... دون الحكم. وهذا تعريف الرازي، وبنحوه قال السمرقندي، وبه قال القرافي، والبيضاوي.
ينظر: منهاج الوصول: 2/ 196، وميزان الأصول: 2/ 978، والبحر المحيط: 4/ 66، ومنهج
... الوصول: و: (133 / أ) ، والنسخ بين الإثبات والنفي: 1/ 35، وأصول الفقه الإسلامي:
... الزحيلي، 2/ 933، والنسخ عند الأصوليين: 29 ـ وما بعدها.
(2) ينظر: أنوار التنزيل: 1/ 377، وإرشاد العقل السليم: 1/ 143، وروح البيان: 1/ 200.
(3) أي: الخلاف بينهما لفظي لا معنوي، وإليه ذهب إبن الحاجب وإبن المنير. في حين ذهب إبن
... عبدالشكور البهاري، والسمرقندي، والرازي، والسّبكي، في ظاهر كلامهما كما عزاه إبن أمير
... الحاج إلى أن الخلاف معنوي.
وقد ناقش الدكتور أحمد عبطان الرأيين وفصّل القول فيهما في رسالته، وتبين له رجحان الرأي الأول.
... ينظر لزيادة التفصيل: البحر المحيط: 4/ 66 ـ 67، ومسلم الثبوت: 2/ 3، والنسخ بين
... الإثبات والنفي: 1/ 36 ـ وما بعدها، وطرق البيان عند الأصوليين: 254 ـ وما بعدها،
... والنسخ عند الأصوليين: 34 ـ وما بعدها.
(4) في (أ) : (المنسوح) . وهو تصحيف.