فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 255

اختار بعض المفسرين: أنها نزلت قبل (آيات) [1] المواريث، ثم نسخت بها على ما روي عن مجاهد عن إبن عباس واختاره سعيد بن المسيب وعكرمة وآخرون [2] .

وذهب بعضهم // 20 / ب // إلى: أنها غير منسوخة، وهذا يروى أيضًا عن ابن عباس (- رضي الله عنه -) [3] . والأمر للندب عند كثيرين ـ وهو المختار ـ، وللوجوب عند آخرين [4] . فذهب بعضهم إلى: أنه إن كانت الورثة كبارًا وجب عليهم أن يعطوهم شيئًا من المال تطيب به أنفسهم، وإن كانوا صغارًا وجب على الولي أن يعتذر إليهم ويقول لهم: إني لا أملك هذا المال، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم [5] . وذهب بعضهم إلى: أن هذا واجب في حق الكبار والصغار، (فإن) [6] كانوا كبارًا فليعطوهم، وإن كانوا صغارًا فليعطهم وليهم [7] .

(1) وما بين القوسين في (ب) : (آية) ، وهما صحيحان.

(2) ومنهم: الحسن البصري وأبو مالك والضحاك وقتادة وأبو الشعثاء وقاسم بن محمد

... وعطاء ومقاتل وزيد بن أسلم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبوصالح، وعزاه إبن كثير إلى جمهور

... الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم.

ينظر: الناسخ والمنسوخ: قتادة، 492، والناسخ والمنسوخ: الهروي، 29 ـ 30، وجامع البيان: 4/ 177 ـ 178، والناسخ والمنسوخ: النحاس، 91 ـ 92، والناسخ والمنسوخ: ابن سلامة، 103 ـ عن طائفة، والإيضاح: 176، ومعالم التنزيل: 1/ 483، والطود الراسخ: 2/ 7، ومدارك التنزيل: 1/ 320، ولباب التأويل: 1/ 320، وتفسير القرآن العظيم: 1/ 717، والناسخ والمنسوخ: العتائقي، 39 ـ 40، وفتح الباري: 8/ 307، والدر المنثور: 4/ 440.

(3) كما رواه عنه البخاري في صحيحه: 4/ 1669 برقم (4300) . وهو قول أبي موسى الأشعري

... وعائشة وعروة بن الزبير وأبي العالية وابن جبير والنخعي ومجاهد والشعبي والحسن وعطاء والزهري ويحيى بن يعمر.

ينظر: الناسخ والمنسوخ: قتادة، 493، وجامع البيان:4/ 177، والناسخ والمنسوخ: ابن حزم،31، والناسخ والمنسوخ: النحاس: 91 ـ 92، والإيضاح: 176 ـ 177، ومعالم التنزيل: 1/ 483، وأحكام القرآن: إبن العربي، 1/ 329، ونواسخ القرآن: 115، والتفسير الكبير: 9/ 204، والجامع لإحكام القرآن: 5/ 49، ولباب التأويل: 1/ 320، والدر المنثور: 4/ 439 ـ وما بعدها، وروح المعاني: 4/ 332.

(4) وعليه فقد إختلف القائلون بإحكام الآية في الأمر الوارد في قوله: {فَارْزُقُوهُمْ} على مذهبين:

أ. إن الأمر للندب. وإليه ذهب إبن عباس ـ في رواية ـ وإبن جبير ومجاهد والشعبي وعروة والحسن وعطاء والزهري ويحيى بن يعمروعبيدة، وهو مذهب مالك، وصوّبه المكي، وقال فيه البغوي: وهو"أولى الأقوال"، وهو الصحيح عند ابن الجوزي، ومال إليه الفخر الرازي، وهو الصحيح عند القرطبي، والأظهرعند الدهلوي.

ب. إن الأمر للوجوب: وهو قول مجاهد وعزاه النحاس إلى أكثر العلماء.

تنظر التفصيلات في: الناسخ والمنسوخ: النحاس، 91 ـ 92، والإيضاح: 176 ـ 177، ومعالم التنزيل: 1/ 483، والكشاف: 1/ 503، والناسخ والمنسوخ: ابن العربي، 87، وأحكام القرآن: إبن العربي، 1/ 329، والمصفى: 202، ونواسخ القرآن: 116، والتفسيرالكبير: 9/ 205،والجامع لأحكام القرآن: 5/ 49، ولباب التأويل: 1/ 320، وحاشية شيخ زادة: 2/ 113، والفوز الكبير: 25، والنسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد، 2/ 693 ـ 694، وتفسير آيات الأحكام: السايس، 1/ 39.

(5) أخرج نحوه الهروي والطبري عن سعيد بن جبير. ينظر: الناسخ والمنسوخ: الهروي، 25 ـ 26، وجامع البيان: 4/ 180، ومعالم التنزيل: 1/ 483، والتفسيرالكبير: 9/ 204، ولباب التأويل ـ بتصرف يسير ـ: 1/ 320.

(6) وفي (ب) : (فلأن) ، وهو سهو.

(7) معالم التنزيل: 1/ 483، والتفسيرالكبير: 9/ 204، ولباب التأويل ـ بتصرف يسير ـ: 1/ 320.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت