فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 255

وقيل: أن المراد بالقسمة: الوصية [1] ، ومعناه: فإذا حضر الوصية من لا يرث من الأقارب والأجانب اليتامى والمساكين، فليجعل الوصي نصيبًا لهم من تلك الوصية [2] . فعلى هذا لا نسخ أيضًا ـ إن قلنا أن الأمر للندب ـ [3] .

ـ وفي هذه السورة أيضًا قوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ // 21 / أ // الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [4] .

ذهب أكثر المفسرين إلى: أن هذا كان في بدء الإسلام [5] ، ثم جعل الحبس منسوخًا بآية الحدود [6] .

(1) قال بهذا إبن زيد. جامع البيان: 4/ 178، والناسخ والمنسوخ: إبن العربي، 87، والتفسيرالكبير: 9/ 205، والجامع لأحكام القرآن: 5/ 49 ـ وعزاه إلى فرقة وصحح غيره.

(2) التفسيرالكبير ـ مع تصرف يسير ـ: 9/ 205.

(3) وقد اعتمد القائلون بأن الأمر في الآية للندب على أدلة، منها:

1 ـ لو كان فرضًا لكان إستحقاقًا في التركة ومشاركة في الميراث لإحدى الجهتين معلوم وللأخرى مجهول، وهذا مناقض للحكمة وسبب التنازع والتقاطع. 2 ـ يدل على الندب قوله في آخر الآية: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} .3 ـ أجمع المسلمون على: أن الميراث إذا قسّم ولم يحضر أحد من المذكورين لاشيء لهم، ولو كان ذلك فرضًا لكان لهم ذلك حضروا أو غابوا كسائر المواريث. ... ينظر: أحكام القرآن: الجصاص، 2/ 72، والإيضاح: 177، وأحكام القرآن: إبن العربي، 1/ 329، والجامع لأحكام القرآن: 5/ 49، والنسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد، 2/ 693 ـ 694.

وخلاصة القول في الآية:

أنه لا تعارض بين هذه الآية وآيات المواريث حتى يقال بالنسخ، إذ المقصود بـ

{أُوْلُوا الْقُرْبَى} غير الوارثين بدليل قوله: {وَإِذَا حَضَرَ} ، فالوارث إذا حضر أو لم يحضر له

... نصيبه، أمّا غير الوارث سواء كان أولوالقربى أو اليتامى أو المساكين فيندب أن يعطوا شيئًا إذا

... حضروا مجلس تقسيم التركة، وعدم نسخه هو المروي عن كثير من الصحابة.

تنظر التفصيلات في: الموافقات: 3/ 83 ـ 84، وتفسير الجلالين: 1/ 358، والفوز الكبير:25،ومناهل العرفان: 2/ 283 ـ 284، والنسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد، 2/ 693 ـ وما بعدها، والتبيان: 184 ـ وما بعدها، ومباحث قرآنية: و: (80 / أ) ـ وما بعدها.

(4) (15 / النساء 4) .

(5) يقول إبن العربي:"كان الإمساك والحبس في البيوت في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة، فلما"

... كثروا وخشي قوتهم إتخذ لهم سجن". أحكام القرآن: 1/ 357، والجامع لأحكام القرآن: 5/ 84."

(6) وهي قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي

... دِينِ اللَّهِ (2 / النور 24) .

وهو المروي عن إبن عباس وإبن جبير وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء والسدي وزيد

... بن أسلم.

ينظر: الناسخ والمنسوخ: قتادة، 493، وأحكام القرآن: الشافعي، 1/ 315 ـ 316، والناسخ

... والمنسوخ: الهروي، 132، وجامع البيان: 4/ 202، والناسخ والمنسوخ: النحاس، 94،

... وأحكام القرآن: الجصاص، 2/ 105، والناسخ والمنسوخ: الأسفرائني، و: (5) ، والمصفى:

... 202، والتفسيرالكبير: 9/ 241 ـ فنقل عن جمهور المفسرين القول بنسخها وعلى قولين في

... ناسخها، بحديث عبادة أو بآية النور، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: 286، ولباب التأويل:

... 1/ 329، وتفسير القرآن العظيم: 1/ 728 ـ وقال في نسخها:"وهو أمر متفق عليه"،

... والموجز: 270 ـ 271، وأنوار التنزيل: 2/ 159، والإتقان: 1/ 655.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت