عليها) [1] في وقت كرهته فنزلت [2] . وقيل: من الآيات التي نزلت على حسب ما تمنّاه عمر (- رضي الله عنه -) ، وذلك انه روي أنه (- صلى الله عليه وسلم -) أرسل مدلج ين عمر الأنصاري ... ـ وكان غلامًا ـ وقت الظهيرة إلى عمر (- رضي الله عنه -) يدعوه، فدخل وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه، فقال عمر (- رضي الله عنه -) : لوددت أن الله تعالى نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا في هذه الساعات علينا إلاّ بالإِذن، // 35 / ب // ثم إِنطلق إلى النبي (- صلى الله عليه وسلم -) فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية [3] .
ووجه النسخ أن الآية (الأولى) [4] تدل على أن الإِستئذان واجب في كل حالة، فصارت في غير هذه الأحوال الثلاث منسوخة بها [5] .
والحق عندي: ما اختاره كثيرون وعليه البيضاوي من عدم النسخ [6] ، بأن تحمل آية:
{لا تَدْخُلُوا ... } [7] على الأحرار البالغين، وهذا الحكم ثابت في جميع الأحوال والأوقات، (لا) [8] نسخ فيه، وآية {لِيَسْتَأْذِنْكُمْ ... } [9] في حق الأطفال والمماليك الداخلين عليهم [10] ، وهذا الحكم مختص بالأحوال الثلاث، ويدل على هذا قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأََطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [11] أي: في جميع الأوقات [12] .
ـ وفي هذه السورة أيضًا قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ
(1) ما بين القوسين في (ب) : (دخلت عليه) . وما أثبت هو الصحيح كما في (أ) وأثبته الواحدي.
(2) ينظر: أسباب النزول: 222، والتفسيرالكبير: 24/ 30، والجامع لأحكام القرآن:12/ 302،
... وأنوار التنزيل: 4/ 199، والدرالمنثور: 18/ 217، وروح المعاني: 18/ 306.
(3) أخرج نحوه الواحدي، وذكره الفخرالرازي والنسفي والخازن وغيرهم.
ينظر: أسباب النزول: 222، والتفسيرالكبير: 24/ 29 ـ 30، ومدارك التنزيل: 3/ 339،
... ولباب التأويل: 3/ 339، وأنوار التنزيل: 4/ 199، وحاشية شيخ زادة: 3/ 438، وروح
المعاني: 18/ 307، وتفسير آيات الأحكام: السايس، 3/ 171.
(4) سقط ما بين القوسين في: (ب) .
(5) ينظر: التفسيرالكبير: 24/ 33، وحاشية شيخ زادة: 3/ 438.
(6) ينظر: الإيضاح: 318، والناسخ والمنسوخ: إبن العربي، 178، وأحكام القرآن: إبن العربي،
... 3/ 1396، والمصفى: 210، والتفسيرالكبير: 24/ 33، والجامع لأحكام القرآن: 12/ 302،
... وأنوارالتنزيل: 4/ 200، غرائب القرآن: 18/ 113.
(7) (27 / النور 24) .
(8) كذا في الأصل، والصحيح (فلا) .
(9) (58 / النور 24) .
(10) ينظر: أنوارالتنزيل: 4/ 200، وحاشية شيخ زادة: 3/ 437، وتفسير آيات الأحكام: السايس،
(11) (59 / النور 24) .
(12) ينظر: تفسيرالقرآن العظيم: 3/ 501، وأنوارالتنزيل: 4/ 200.