ــــــــــــــــــــــ
1 ـ الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت، تجربة الأمانة العامة للأوقاف في علاج مشكلة الفقر في دولة الكويت، دورة"دور الزكاة والوقف في التخفيف من حدة الفقر"25 ـ 29 جويلية 2005، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، القاهرة، ص 4
2 ـ رفعت السيد العوضي، الدور الاقتصادي والاجتماعي للوقف، ندوة عرض التجارب الوقفية في الدول الإسلامية، 15 ـ 18 ديسمبر 2002، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، القاهرة، ص 13.
باعتبار الأملاك الوقفية تمثل أصولا رأسمالية، لكونها تتمثل غالبا في الأملاك العقارية أو وسائل إنتاج، حيث نجد في تاريخ الأوقاف أن الأشخاص يوقفون أراضي وبنايات وبساتين، الأمر الذي يجل هذه الأملاك تتميز عن باقي الأصول الأخرى ـ خارج الأملاك الوقفية، فالمقارنة هنا من حيث ملكية الأصل لا من حيث طبيعته ـ بجملة من الخصائص نوجزها فيما يلي (1) :
1/ الديمومة: ويعني حبس الأصل وتسبيل الثمرة (2) ، ليبقى أصل الإنتاج قائما على المدى الطويل، فلا يجوز التصرف فيه بيعا ولا هبة، ولا تجوز تصفيته، لأن ذلك يتعارض ومقصد الوقف، وبالتالي فإن الأصول الوقفية تتميز بالأجل اللامحدود، فهي موقوفة على جهة محددة لأجل غير مسمى، وهذا حتى يبقى أصل الوقف قادرا على تقديم العائد باستمرار للجهة المقصودة، إذ الغاية من الأملاك الوقفية هي إيجاد مصدرا دائما للعائد يُصرف لصالح الجهة المحددة من قبل الواقف، ونتبين من ذلك أن المال الموقوف يتضمن شقين: الأول خاص بأصل الوقف، مثل بستان به أشجار مثمرة، والثاني يتعلق