فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 365

بثمرة الوقف، مثل ما يُجنى من هذا البستان من ثمرات تباع لحساب الموقوف لهم، ونبين ذلك فيما يلي:

ــــــــــــــــــــــــ

1 ـ محمد أنس الزرقا، التمويل والاستثمار في مشروعات الأوقاف، مقدمة مبسطة، دراسات إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المجلد الأول، العدد الثاني محرم 1415 الموافق لـ جوان 1994، ص 65.

2 ـ عمر محمد عبد الحليم، أسس إدارة الأوقاف، أبحاث ندوة"عرض التجارب الوقفية في الدول الإسلامية"جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل، القاهرة، 2002، ص 2.

ـ محمود المرسى لاشين، نشأة الوقف في الإسلام، دورة:"دور الزكاة والوقف في التخفيف من حدة الفقر"25 ـ 29 جويلية 2005، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، القاهرة، ص 2

أ/ صيانة أصل الوقف: لضمان الدخل المستمر الناتج من استغلال أصل الوقف لابد من صيانة الأصل، حتى يستمر في تقديم العائد وقتا أطول، ويرى الفقهاء أن ذلك يتم من العائدات الناتجة من استثمار أصل الوقف (1) ، أي أن نفقات الصيانة تكون بجزء من الأموال الناتجة عن استغلال أصل الوقف، وهذا لتفادي الوقوع في مسألة الاستدانة لصالح الصيانة، ويعطى القائم على عملية الاستثمار أجره من تلك العائدات أيضا، وكأن أصل الوقف يُموّل نفقاته بذاته، ويوجه الباقي للإنفاق على الجانب الذي أنشئ الوقف من أجله.

من خلال التأكيد على صيانة أصل الوقف، يتبين أن عمارة الأعيان الموقوفة مقدم على صرف عائداته على المستحقين، بما يؤكد أن أعمال الصيانة مطلوبة بدرجة أولى حفاظا على الأصل، فلو كان القائم على الأملاك الوقفية يُنفق كل العائدات على حاجات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت