فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 106

لغة: هو التطهر والتطهير والقطع. وهو مشتق من مادة ختن والتي تدل على القطع.

قال الشافعي ـ رحمه الله ـ:

أصل الختن: القطع ..."لسان العرب ـ مادة ختن".

واصطلاحًا: هو قطع القلفة التي تغطىلحشفة من الرجل

"قاله ولى الدين العراقى في طرح التثريب 1/ 75"

أو هو قطع الجلدة التي تغطى حشفة الذكر وتسمى قلفة، والغير مختون يقال أغلف أو أقلف،

والقلفة والغُرلة هي الجلدة التي تقطع عند الختان (مختار الصحاح)

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم ختان الرجال على قولين:

القول الأول: إن الختان سنة في حق البنين

وهو قول أبى حنيفة ومالك وبعض الحنابلة، وحكاه ابن القيم عن الحسن البصرى،

وذهب إلى ذلك أيضا ابن أبى موسى من أصحاب أحمد

وقد نسب النووى والقرطبى القول بسنية الختان لأكثر أهل العلم.

وقال القرطبى في تفسيره (1/ 485) :

(واختلف العلماء في الختان فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات السنن ومن فطرة الإسلام التى يسع تركها في الرجال)

وقال النووى في شرح مسلم حديث (261) :

فالختان: واجب عند الشافعى وكثير من العلماء، وسنة: عند مالك وأكثر العلماء. أهـ.

وقد نقل ابن القيم عن القاضى عياض قوله:

فالاختتان عند مالك وعامة العامة وقولهم أنه سنة،

فالسنة عندهم: يأثم تركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.

بل قال ابن القيم كما في تحفة المودود والشوكانى في نيل الأوطار (1/ 139) :

وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل له شهادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت