وقال السرخسي الحنفى كما في المبسوط (10/ 156) :
الختان سنة، وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لايمكن تركه.
وقال كذلك ابن الهمام الحنفى كما في فتح القدير (7/ 421) :
وهو عندنا سنة.
فقد قال ابن جزي (محمد بن أحمد الغرناطى) :
وأما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك وأبى حنيفة كسائر خصال الفطرة التى ذكرت،
وهى غير واجبة اتفاقا ..."القوانين الفقهية 1/ 129"
وقال أبو القاسم العبدرى كما في التاج والإكليل (3/ 358)
وهو عند الشافعى واجب، وعند مالك سنة، وقال مالك: لا أرى أن يؤم الأقلف.
وهناك بعض الحنابلة من يقول أيضا بسنيته:
قال ابن القيم - رحمه الله - كما في تحفة المودود: وكذلك قال ابن أبى موسى من أصحاب أحمد: هو سنة مؤكدة.
وقال الشوكانى كما في نيل الأوطار (1/ 147) :
والحق: أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن: السنية، كما في حديث:
"خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب"
وهو في الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه.
1 ـ ما أخرجه أحمد وابن أبى شيبة عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: