فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 106

فأهل المشرق: يُؤمرون به لوجود الفضلة عندهم من أصل الخلقة،

وأهل المغرب: لا يُؤمرون به لعدمها عندهن، وذلك راجع إلي مقتضي التعليل. أهـ.

5 ـ عقد ابن القيم فصلا في كتابه تحفة المودود صـ 146 وذكر فيه أن حكم الختان يعم الذكر والأنثى فقال - رحمه الله ـ:

لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه، وعند أحمد في ذلك روايتان وقد ُسئل الإمام أحمد عن المرأة تدخل علي زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان؟

فقيل له: إنه أتى عليها ثلاثون وأربعون سنة؟ فسكت

قيل له: فإن قدرت علي أن تختتن: قال: حسن

ونقل ابن القيم عن الإمام أحمد قوله:

لا تحيف خافضة الجارية؛ لأن ابن عمر قال لختانة: أبقي منه شيئًا إذا خفضت.

6 ـ وقال في شرح (منتهى الإرادات(1/ 44) :

"ويجب ختان الذكر بأخذ جلدة الحشفة ... إلى أن قال:"ويجب ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك""

الاستئجار علي الختان جائز.

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا ومأذون فيه شرعًا.

من يدفع الأجرة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت