فأهل المشرق: يُؤمرون به لوجود الفضلة عندهم من أصل الخلقة،
وأهل المغرب: لا يُؤمرون به لعدمها عندهن، وذلك راجع إلي مقتضي التعليل. أهـ.
5 ـ عقد ابن القيم فصلا في كتابه تحفة المودود صـ 146 وذكر فيه أن حكم الختان يعم الذكر والأنثى فقال - رحمه الله ـ:
لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه، وعند أحمد في ذلك روايتان وقد ُسئل الإمام أحمد عن المرأة تدخل علي زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان؟
فقيل له: إنه أتى عليها ثلاثون وأربعون سنة؟ فسكت
قيل له: فإن قدرت علي أن تختتن: قال: حسن
ونقل ابن القيم عن الإمام أحمد قوله:
لا تحيف خافضة الجارية؛ لأن ابن عمر قال لختانة: أبقي منه شيئًا إذا خفضت.
6 ـ وقال في شرح (منتهى الإرادات(1/ 44) :
"ويجب ختان الذكر بأخذ جلدة الحشفة ... إلى أن قال:"ويجب ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك""
الاستئجار علي الختان جائز.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا ومأذون فيه شرعًا.
من يدفع الأجرة؟