فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 106

قلت: نرى أن يطهر الختانة؟

قال: لابد له من ذلك

قلت: فإن كان كبيرًا أو كبيرة؟

قال: أحب إلى أن يتطهر لأن الحديث:"اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة"

فقال تعالى: {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (الحج: 78) .

قيل له: فإن كان يخاف عليه؟

قال: وإن كان يخاف عليه كذلك يرجى له السلامة.

قال حنبل في موضع آخر:

قيل لأبي عبد الله: الأقلف؟

قال يختتن.

قيل له فإن كان شيخًا كبيرًا؟

قال: لابد له من الطهارة، هذه نجاسة.

ولعل وجهة هذا القول، هو القياس على وجوب قطع يد السارق وإن خاف على نفسه.

الراجح: هو القول الأول إنه يسقط عنه وجوبه ويمنع من فعله عند خشية الهلاك وحدوث التلف.

الأمر الرابع من مسقطات الختان: الموت:

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما في التحفة صـ 151:

فلا يجب ختان الميت باتفاق الأمة. لكن الخلاف كان في الاستحباب هل يستحب أم لا؟

فذهب جمهور أهل العلم: على أنه لا يستحب، وهو قول الأئمة لكن ذهب بعض الأئمة المتأخرين أنه مستحب

والراجح: هو القول الأول أنه لا يستحب.

بمعنى: إذا كان رجل محرم وأراد أن يختتن فهل هذا من محظورات الإحرام كالأخذ من الشعر وتقليم الاظافر؟

الجواب: له أن يختتن في الإحرام، فالإحرام لا يمنع من الختان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت