وقال الماوردى أيضًا في الإنصاف (1/ 124) :
ويؤخذ في ختان الأنثى: جلدة فوق محل الإيلاج تشبه ُعرف الديك ويستحب ألا تؤخذ كلها للخير.
وقال في موضع آخر: والواجب: قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله. أ هـ
وقال النووي ـ رحمه الله ـ كما في المجموع (1/ 363) :
والواجب في المرأة: قطع ما ينطلق عليه الاسم في الجلدة التي ُكعرف الديك فوق مخرج البول وصرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه ويستحب أن يقتصر في المرأة على شئ يسير ولا يبالغ في القطع
ـ يقول الشيخ الأنصارى ـ رحمه الله ـ كما في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 112) :
الختان للأنثى: هو القطع من اللحمة بأعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه عرف الديك، وإذا قطغت بقى أصلها كالنواة.
وجاء فى (مختصر خليل) للخرشى (3/ 49) : وحكمه ـ أى الختان ـ السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة، والاستحباب في النساء ويسمى الخفاض وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التى في أعلى الفرج، ولا ينهك لخبر أم عطية:"أخفضى ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج"أى لا تبالغى، وأسرى أى أشرق للونه، وأحظى أى ألذ عند الجماع لأن الجلدة تشتد من الذكر مع كمالها فتقوى الشهوة لذلك، وإذا لم تكن كذلك فالأمر بالعكس.
1)الختان المحرم: هو الذي تستأصل فيه الجلدة التي في أعلي فرج المرأة بالكلية، أو يقطع جزء من البظر، ويسمي هذا النوع من الختان (الفرعوني) وهو محرم في شريعتنا الغراء،
وهناك ختان علي شاكلة الختان الفرعوني وهو الختان (السوداني)
وهو محرم أيضًا لاستئصاله البظر بالكلية.