فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 106

قال ابن قدامة أيضًا: ذهب جمهور الفقهاء

أن يكون من مال المختون إن كان له مال، أو علي أبيه ومن تجب عليه نفقته.

تنبيه:

أجمع العلماء علي أن الإجارة لا تكون إلا علي منفعة مباحة، فالمنفعة المباحة أو العمل المباح من شروط صحة الإجارة، وعليه لو كانت المنفعة محرمة أو العمل محرمًا غير مباح ما صحت الإجارة فإذا ثبت عندنا هذا الأصل أرحنا أنفسنا من قيل وقال، وإذا طالعنا أمهات الكتب الفقهية، وجدنا أن الفقهاء يجيزون أخذ الأجر علي الختان، علمنا بهذا أن الختان غير محرم وإذا وجدنا العكس فالعكس

التاريخ: 19 من رمضان 1370 هجرية 23 من يونيه 1951 م،

الموضوع: ختان البنات

المفتي: فضيلة الشيخ / علام نصار

السؤال: من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور في عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق في (موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء) .

الجواب:

ذكر أنه سبق أن أصدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الإناث من شعار الإسلام، وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم علي مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجبًا أو سنة - فإننا نختار في الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته - والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه به إلي الاعتدال المحمود ... انتهى.

ولمزيد البيان وتحقيقًا للغرض الكريم الذي ترمي إليه مجلة لواء الإسلام نضيف إلي الفتوى ما يأتي: (الكلام لفضيلة الشيخ علام نصار)

وَرَدَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة تدل في مجموعها علي مشروعية ختان الأنثى، منها قوله - صلى الله عليه وسلم:"خمس من الفطرة"وعدّ منها الختان - وهو عام للذكر والأنثى،

ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم:"من أسلم فليختتن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت