فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 106

والأطباء متفقون علي أن ختان الأنثى يستحب أن يكون في سن ما قبل البلوغ بقليل؛ كى يتميز البظر ويستقر علي حجمه، فيتقرر ساعتها حجم الجزء الذي سيقطع منه، والله أعلم.

وجاء في شرح السنة للبغوي (6/ 122) :

أن زيد بن أسلم ُسئل عن خفض الجارية إلى متي يؤخر؟

قال: إلي ثماني سنين.

وتقول الدكتورة / آمال أحمد البشير

(كما في ختان الأنثى في الطب والإسلام بين الإفراط والتفريط صـ 38) :

إن ختان الإناث يكون في السن التي يسهل فيها على الطبيبة أو القابلة المدربة فصل القلفة عن حشفة البظر وقطعها دون أن تأخذ معها أى جزء آخر من المنطقة المجاورة، ويختلف ذلك بين طفلة وأخرى؛ لذلك يجب أن يكون هناك كشف على العضو التناسلي لكل طفلة بواسطة الطبيبة المختصة قبل تحديد وقت ختانها.

ليس هناك حديث صحيح ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيان المقدار الذى يقطع عند ختان الإناث.

لكن العلماء قالوا: بقطع الجلدة التي فوق مخرج البول ومحل الإيلاج في أعلى الفرج التي تشبه ُعرف الديك مع عدم استئصالها

وفى الحديث الذى فيه:"أ شمي ولا تنهكي"

ما يدل على الأمر بالإقلال أي: اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع.

وذكر ابن القيم في تحفة المودود صـ 145 عن ابن الصباغ في الشامل أنه قال:

الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها، وأما المرأة فلها عذرتان: أحداهما بكارتها، والأخرى: هي التي يجب قطعها وهى كُعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرتين إذا قطعت يبقى أصلها كالنواة.

ونقل ابن القيم أيضًا في نفس الصدر عن الماوردى أنه قال:

وأما خفض المرأة: فهو قطع جلدة الفرج، فهو عند مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة وتؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت