فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 106

وقال في المغنى (1/ 91) : فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد - رحمه الله: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة (رأس الذكر) ولا ينقي ما ثم، والمرأة أهون. قال عبد الله: وكان ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يشدد في أمره، وروى عنه أنه لا حج له ولا صلاة، يعني: إذا لم يختتن.

وقال الإمام أحمد- رحمه الله:

والدليل علي وجوب الختان أن ستر العورة واجب فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله؛ ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبًا لسائر شعائرهم. ... (المغنى مع الشرح الكبير(1/ 70 - 71)

وقال حنبل:

سألت أبا عبد الله عن الذمىّ إذا أسلم ترى له أن يطهر بالختان؟

قال: لابد له من ذلك.

قال حنبل: إن كان كبيرًا أو كبيرة.

قال: أحبُ إلى أن يتطهر

لأن الحديث:"اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة"

وقال تعالى: {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (الحج: 78) .

وقال الخطابى - رحمه الله - صاحب معالم السنن:

-وأما الختان فإنه وإن كان مذكورًا في جملة السنن فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب وذلك أنه من شعار الدين.

(1) ففى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:

"اختتن إبراهيم - عليه السلام - وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت