فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 106

وجاء في قانون العقوبات السودانية لسنة 1925 م وسنة 1974 م الفصل الثاني والعشرين في الجرائم الماسة بجسم الإناث نجد الآتي:

أن مجرد إزالة الجزء الناتئ المدلي من بظر الأنثى لا يعد جريمة طبقًا لهذا النص.

هذا وقد نشرت جريدة المصور بتاريخ 21/ 3/1997 تحت عنوان: مشروع قانون للختان في مجلس الشعب: إجراء الختان في المستشفيات العامة وجاء فيه: ـ

علي أن يمنع إجراء عملية الختان للإناث بمعرفة غير الأطباء، وفي غير المستشفيات والعيادات الخاصة المرخصة والمجهزة لإجراء العمليات الجراحية الصغري.

ـ يعاقب كل من يقوم بإجراء هذه العملية من غير الأطباء بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

علي أن تقوم المستشفيات الحكومية والجامعية ومستشفيات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والوحدات الصحية الريفية المجهزة بإجراء هذه العملية مجانًا أو بأجر رمزي تحدده هذه المستشفيات ويتم ذلك تحت مخدر عام مع مراعاة الأصول الطبية والشرعية الواجبة في هذه العملية.

أن تتولي وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تدريب الأطباء علي إجراء عملية ختان الإناث بالأسلوب الطبي الصحيح، وبالشروط الشرعية التي تضمن عدم حدوث أي أضرار نتيجة هذه الجراحة البسيطة وكذلك تحديد السن المناسب لإجرائها. أهـ

وهذا التفصيل هو عين التطبيق لكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث"لا تنهكي".

وجاء في نفس العدد من جريدة المصور 21/ 3/1997 م

إن الأستاذ الدكتور / مفيد فوزي (أستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت