فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 293

قوله [وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ]

قوله [فليطعه] هذا أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - والأصل في الأوامر أنها للوجوب ما يصرفها صارف، ولا صارف هنا؛ إلا لنذر المعصية كما سيأتي 0

وقوله [من نذر] من هنا شرطية، فتعم جميع النذور الأربعة السابقة، والنوعين الكبيرين المقيد والمطلق تدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - (من نذر أن يطيع الله فليطعه) 0

وقوله [من نذر أن يعصي الله فلا يعصه] هذا استثناء من ما سبق، والمعاصي والذنوب إذا نذر المرء شيء منها أن يعمله إن شفي أو مطلقًا فإنه لا يجوز أن يفي بهذه النذور وعليه في ذمته كفارة يمين كما سبق 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت