1 -علي بن إبراهيم عن الصادق (ع) أنه قال: {فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة} فهذه الآية دليل على المتعة [1] .
2 -عن أبي عمير عمن ذكره (!!!) عن أبي عبيد الله (ع) قال: إنما نزلت: {فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة} [2] .
3 -عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: قال علي (ع) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي. قال: ثم قرأ هذه الآية: {فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} . قال: يقول: إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر [3] .
4 -عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: كان يقرأ: {فما استمتعتم به منهم إلى أجل مسمى فآتوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} . قال (ع) : هو أن يزوجها إلى أجل يحدث شيء بعد الأجل [4] .
5 -عن عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: ما القول في المتعة؟ قال: قول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} . قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة. فقلت: أرأيت إن أراد أن يزداد أو تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجّل. قال: لا بأس أن يكون ذلك برضاء منه ومنها بالأجل والوقت. وقال: سيزيدها بعد ما يمضي [5] .
(1) تفسير البرهان 1/ 306، فصل الخطاب 247.
(2) فصل الخطاب 247، تفسير الصافي 1/ 438، تفسير نور الثقلين 1/ 467.
(3) فصل الخطاب 248، تفسير البرهان 1/ 360.
(4) تفسير العياشي 1/ 234، تفسير البرهان 1/ 361، فصل الخطاب 248، مستدرك الوسائل 14/ 448.
(5) فصل الخطاب 248، تفسير البرهان 1/ 361.