ويقول المجلسي: ولأنه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما بين الدفتين غرّر بنفسه مع أهل الخلاف [1] وأغرى به الجبارين وعرّض نفسه للهلاك، فمنعونا عليهم السلام عن قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين لما ذكرناه [2] .
ويقول حسن العصفور البحراني في كتابه"الفتاوى الحسينية في العلوم المحمدية"ص 156: ويجب أن يقرأ بأحد القراءات المُدّعى تواترها المقبولة عندهم ولا يجوز أن يقرأ بغيرها وإن كان هي القراءة المُنزّلة الأصلية الثابتة عن أهل الذكر عليهم السلام لأن الزمان زمان هدنة وتقية ولهذا أتى الأمر منهم عليهم السلام بالقراءة كما يقرأ الناس حتى يأتيكم من يُعلّمكم.
1 -بصائر الدرجات: 173، 174، 176، 177، 179، 180، 181، 190.
2 -الإمامة والتبصرة: 12.
3 -الكافي ج 1: 239، 240، 241، ج 8: 58.
4 -من لا يحضره الفقيه ج 4: 319.
5 -الخصال: 528.
6 -معاني الأخبار: 103.
7 -روضة الواعظين: 211.
8 -خاتمة المستدرك ج 23: 315.
9 -الإيضاح: 461، 462.
10 -شرح الأخبار ج 1: 241.
11 -الإرشاد ج 2: 186.
12 -إعلام الورى بأعلام الهدى ج 1: 536.
13 -الاحتجاج ج 2: 134.
14 -الخرائج والجرائح ج 2: 894.
15 -مناقب آل أبي طالب ج 3: 374.
16 -كشف الغمة ج 2: 384.
17 -الصراط المستقيم ج 1: 105.
18 -تأويل الآيات ج 1: 102، 374، ج 2: 723، 724.
19 -المحتضر: 114.
20 -الفصول المهمة في أصول الأئمة ج 1: 506، 509.
21 -مدينة المعاجز ج 2: 267، ج 5: 329، 330.
22 -ينابيع المعاجز: 127، 129، 130، 131، 132، 195.
(1) أي أهل السنة.
(2) انظر: مرآة العقول 3/ 31، بحار الأنوار ج 92 ص 65 وكلاهما للمجلسي.