أما الشاب المحصن، فالرجم ثابت في حقه إذا زنى بدلالة نصوص أخرى غير الآية المنسوخة لفظًا الثابتة حكمًا. كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم في صحيحه (رقم 1690) . وفي حديث المرأة التي زنا بها العسيف، فرجمها النبي صلّى الله عليه وسلّم لأنها كانت محصنة كما في صحيح البخاري (رقم 6827) ومسلم (رقم 1697) .
وفي رجم ماعز بن مالك وهو شاب، كما في صحيح البخاري (رقم 6815) وصحيح مسلم (رقم 1318) ، وفي رجم الغامدية فهي شابة، وليست شيخة، بدليل أنها كانت حُبلى من الزاني، كما في صحيح مسلم (رقم 1695 - 23) ، والله أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
يقول القزويني ص 91: آية لو كان لابن آدم واديان"لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب" (صحيح مسلم 2/ 726) سقطت من القرآن.
الجواب: هذه قراءة أُبي بن كعب رضي الله عنه، ولم تثبت عند باقي الصحابة، لذا فإننا نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجع في ذلك أُبيًّا رضي الله عنه إن كان ذلك قرآنًا يستوجب إثباتًا تلك الآية أم إن ذلك من المنسوخ، وفي ذلك يذكر لنا عمر بن شبّه النميري في"تاريخ المدينة المنورة"ج 2 ص 706: