يثبت إحياء الأرض المخصصة للسكن بما يلي:
1 -تحويط الأرض بالأجر أو القصب حسب عادة أهل المكان.
2 -بناء المنازل ذات الأبواب والنوافذ حسب العرف.
3 -التحويط دون البناء في زريبة الدواب أو حظيرة جمع الثمار والغلات.
-عند الحنفية [1] :
يثبت الإحياء للبناء أو السكن بأحد أمرين:
1 -بناء الأرض.
-التحويط لأنه من جملة البناء.
-عند الحنابلة [2] : يشترط للإحياء كذلك أحد أمرين:
1 -التحويط حول الأرض.
2 -البناء.
(1) - انظر التفاصيل:"البحر الرائق": 8/ 240.و"اللباب في شرح الكتاب": 1/ 242. و"الدر المختار": 6/ 431.
(2) - انظر:"المغني": 6/ 197، و"الكافي في فقه أحمد بن حنبل": 2/ 243، و"العدة شرح العمدة": 1/ 243.