فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 172

المقاصد الشرعية لحماية المستهلك في الفقه الإسلامي

للأستاذ الباحث: حميد الصغير، كلية الآداب والعلوم الانسانية

جامعة محمد الأول، وجدة - المملكة المغربية

إن الأصل الذي يمثل منطلقا لارتباط المقاصد الشرعية بقضايا العصر، هو أن الشريعة إنما وضعت"لجلب مصالح العباد في العاجل والآجل معا" [1] . وأن"مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل" [2] .

فمبدأ المقاصد من المبادئ التي اتفق علماء الإسلام على أنه مبدأ أساسي لفهم الشريعة، فهذه الأخيرة جاءت لتحقيق مقاصد سامية في حياة الإنسان، والمجتمع، والأمة بالاتفاق. وتأسيسا على ذلك، فإن طبيعة الحوادث والمستجدات الإنسانية، والكونية، والتي تقتضي معالجة شرعية، لابد لها من نظرة مقاصدية شاملة، ومن ثم فإن تطبيق المقاصد في حياة الناس أمر لابد منه، ولا محيد عنه، حتى تستقيم الحياة، ويصلح الخلق، وتتحقق التعاليم والقيم.

(1) -"الموافقات"للشاطبي: 2/ 53.

(2) -"إعلام الموقعين عن رب العالمين"لابن القيم الجوزية (751 هـ) : 3/ 14 و 15، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة: 1374 هـ/1955 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت