فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 172

2 -مذهب الشافعية:

ويقضي بأن القرابة التي تستحق بها النفقة: هي قرابة الوالدين وإن علوا، وقرابة الأولاد وإن سفلوا، مع اتفاق الدين واختلافه، ويسار المنفق وقدرته، وحاجة المنفق عليه، وعجزه عن الكسب لصغر أو جنون أو زمانة، إن كان من العمود الأسفل، وإن كان من العمود الأعلى، فهل يشترط عجزهم عن الكسب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: منهم من اطرد القولين أيضا في العمود الأسفل، فإذا بلغ الولد صحيحا، سقطت نفقته ذكرا كان أم أنثى [1] .

3 -مذهب الحنفية:

تجب النفقة للوالدين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، وكذلك لذوي الرحم المحرم، اذا كان أهلا للوارث سواء كان بالفعل أم لا، وعند الاستواء في المحرمية وأهلية الإرث، يترجح من كان و ارثا حقيقة في هذه الحالة، حتى إذ كان له عم وخال، فالنفقة على العم لأنهما استويا في المحرمية، وترجح العم على الخال في هذه الحالة لكونه وارثا حقيقة وهكذا ... [2] .

(1) - انظر تفاصيل ذلك:"الأم"للشافعي: 5/ 94، و"تكملة المجموع شرح المهذب"للنووي: 18/ 291.

(2) - انظر في ذلك:"النفقات من الذخيرة البرهانية"لمحمد أحمد أبو سيد ص: 407، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، مصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت