* قال عدنان النحوي في آية سورة الطلاق:"وظلال هذه الكلمات من خلال الآية الكريمة توحي بضرورة التشاور بين الزوجين رعاية لحق المولود، حتى يتم الأمر بينهما على أساس من الحقوق المحددة الواضحة في هذه الآية الكريمة" [1] .
قال -تعالى- في سورة النور: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَاذِنُوهُ) [2] [سورة النور، الآية: 62] .
* قال ابن كثير: إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة جمعة، أو عيد جماعة، أو اجتماع في مشورة، ونحو ذلك، أمرهم الله -تعالى- ألا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته [3] .
* وقال الطبري: (عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ) [4] يقول: على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت، أو صلاة اجتمع لها، أو تشاور في أمر نزل (لَمْ يَذْهَبُوا) [5] يقول: لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر، حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [6] .
وقال سيد قطب: والأمر الجامع: الأمر المهم الذي يقتضي اشتراك الجماعة فيه، لرأي أو حرب أو عمل من الأعمال العامة، فلا يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم، كي لا يصبح الأمر فوضى، بلا وقار ولا نظام [7] .
الموضع الخامس: قوله تعالى"إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة"
(1) - انظر: ملامح الشورى ص 58.
(2) - سورة النور آية: 62.
(3) - انظر: تفسير ابن كثير 3/ 306.
(4) - سورة النور آية: 62.
(5) - سورة النور آية: 62.
(6) - انظر: تفسير الطبري 18/ 175.
(7) - انظر: في ظلال القرآن 4/ 2535.