فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 79

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي [1] .

قال ابن عاشور: وعن الشافعي أن هذا الأمر للاستحباب، ولتقتدي به الأمة، وهو عام للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، تطييبا لنفوس أصحابه، ورفعا لأقدارهم [2] .

إن الشورى علاج حاسم في مواجهة المواقف الارتجالية والقرارات الفردية، فالشاعر يقول:

رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ... رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها

إن هناك فرقا بين أن يتخذ الإنسان قرارا يخصه وحده، أو يتخذ قرارا يؤثر على غيره.

ومن هنا رأينا أن الله -سبحانه- جعل اتخاذ قرار يتعلق بصبي رضيع لا يملكه فرد واحد، وإن كان أقرب الناس إليه، وهو والده أو والدته، وجعل رفع الجناح مشروطا بالتشاور والتراضي بين الوالدين، (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) [3] [سورة البقرة، الآية: 233] .

* فإذا كان هذا ما يتعلق بصبي رضيع، فكيف بما يتعلق بشئون الأمة وأحوالها، أيجوز أن ينفرد به أي فرد من المسلمين؟

وهذا أمر واضح وبيّن، ولذلك قال -سبحانه-: (وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) [4] [سورة

(1) - السياسة الشرعية ص 108.

(2) - انظر: التحرير والتنوير 4/ 148.

(3) - سورة البقرة آية: 233.

(4) - سورة الأنفال آية: 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت