أولا: أدلة الراي الاول:
استدل الشافعي، وأبو حنيفة، وجمهور العلماء بالسنة والمعقول:
فمن السنة:
1 -قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الثابت في مسلم «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد اربى إلا ما اختلفت ألوانه» (1)
2 -قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة من رواية مسلم «فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيدا بيد» (2)
وفي حديث عبادة الذي في سنن أبي داود: «ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا (3) وفي الترمذي من حديث عبادة: «بيعوا البر بالشعير كيف شئتم» (4)
ومن رواية النسائي: «وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا» (5)
قالوا: وهذا صريح صحيح لا يجوز تركه بغير معارض مثله.
وأيضا: فانه نص على الأشياء الستة، وأفرد كل واحد مها باسم وانما قصد الأ