3 -وقال مالك وأصحابه وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب بذهب إذا كان الذهب في البيع تابعا لغيره.
وقد .... بأن يكون الثلث فما دونه.
4 -وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيع السيف المحلى بذهب بالذهب، سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر. [1]
الادلة
أولا: أدلة الشافعية ومن وافقهم:
استدل الشافعية بأدلة من السنة والمعقول:
فمن الشسنة:
1 -ما روي عن فضالة بن عبيد قال: أى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيه خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بون» [2]
2 -ما روى عن حنش أنه كان مع فضالة بن عبيد في غزاة، قال فسارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة فقال: انزع ذهبها فأجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، لا تأخذ إلا مثلا بمثل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يأخذ إلا مثل بمثل» [3]
3 -أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يباع الذهب والفضة بشيء من نوعها إلا عينا بعينوزنا بوزن، وألا يباع شيء من الأصناف الأربعة بشيء من نوعه إلا كيلا بكيل عينا بعين فاذا كان في أحد الأنواع المذكورة خلط أو شيء مضاف إليه فلا سبيل إلى بيعه بشيء من نوعه عينا بعين، ولا كيلا بكيل ولا وزنا بوزن، لانه لاي قدر على ذلك أصلا. [4]
أ - روى أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من زونها فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذا إلا مثل بمثل. فقال له معاية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو
(1) انظر: نيل الأوطار 5/ 223، المغني 4/ 39، صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 12، الغرة ... صـ 80، موطأ مالك 2/ ... ، شرح معاني الاثار 4/ 72، تكملة المجموع 10 .... ، البناية 6/ 700، مجمع الانهر 2/ 119 تبيين الحقائق 4/ 138، المبسوط 14/ 11 الجوهر النقي 5/ 693.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 4/ 41، والحديث رواه مسلم عن فضالة بلفظه، انظر: مسلم 3/ 1212.
(3) انظر: الغرة ال صـ 80، والحديث رواه الطحاوي وسيأتي بيانه في المناقشة، انظر: شرح معاني الاثار 4/ 74.
(4) انظر: المحلى لابن حزم 9/ 550، والحديث لمي رد صرحا وهو بالمعنى من حديث عبادة.