فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 120

وبقى رأس المال دينا في ذمته فيصح الاستبدال به كسائر الديون، لأنه لا يجب قبضه في المجلس في بيع العين.

ودليل أبي حنيفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال: «من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله» [1] فقد جعل حق رب السلم ينحصر في واحد من أمرين: أخذ المسلم فيه، أو أخذ رأس المال.

غير أن رأس المال لا يجب قبضه في مجلس الإقالة، لأنها ليست في حكم ابتداء عقد السلم [2] .

(1) رواه الدارقطني في سننه.

(2) البناية 6/ 644.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت