وينبني على القول بأنه سلم أنه لا يجوز إلا بشرائط السلم من تعجيل رأس المال، وذكر الوصف وعدم جواز خيار الرؤية.
وأما قولهما إن الأجل هذا للاستعجال فمردو، لأنه لو حمل على الاستعجال لم يكن مفيدا، لأن التعجيل غير لازم، ولو حمل على حقيقة التأجيل لكان مفيدا فكان الحمل عليه أولى.