فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 100

رضي الله عنهما - قال: (( مَن صام اليوم الذي يَشكُّ فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) )؛ رواه الأربعة وصحَّحه الترمذي والدارقطني [1] .

الفصل الخامس: بماذا يجب صيام رمضان؟

أ - لا يجب صيام رمضان حتى يَثبُت دخول الشهر، ويُحكَم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرَين:

الأول: رؤية هلال شهر رمضان عقب غروب الشمس من يوم التاسع والعِشرين من شهر شعبان، والدليل على هذا: حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له ) )؛ متَّفق عليه [2] .

ولا يُشترَط أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يَثبُت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع، وإذا أُعلِن ثبوت الشهر من قِبَل الحكومة بالراديو أو التلفاز أو المواقع الرسمية على الشبكة أو غيرها، وجَب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجِه.

الثاني: إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا إذا لم يُرَ هلال رمضان، أو حال دون رؤيته غَيمٌ أو غبار أو غيرهما؛ لأن الشهر القمري لا يزيد على ثلاثين يومًا؛ يدلُّ على ذلك: حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا رأيتُموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأَفطِروا، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له ) )؛ متفق عليه [3] ، ومعنى

(1) رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك 2: 300 (2334) ، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك 3: 70 (686) ، وهذا لفظه، والنسائي في كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك 4: 153 (2188) ، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك 1: 527 (1645) ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الدارقطني: إسناده حسن صحيح، ورُواته كلهم ثقات (سُنن الدارقطني 2: 157) ، وصحَّحه ابن خزيمة 3: 204 (1914) ، وابن حبان 8: 351 (3585) ، وابن الملقن في البدر المنير 5: 691، وابن حجر (تغليق التعليق 3: 141) .

(2) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان، ومن رأى كلَّه واسعًا 2: 672 (1801) ، ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غمَّ في أوله أو آخرِه أُكمِلت عدَّة الشهر ثلاثين يومًا 2: 759 (1080) .

(3) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعًا 2: 672 (1801) ، ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخرِه أُكمِلت عدَّة الشهر ثلاثين يومًا 2: 759 (1080) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت