فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 100

وجَب عليه أن يصوم مع البلد الذي انتقل إليه، ولو زاد صيامه عن ثلاثين يومًا بيوم أو يومين؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( وإذا رأيتموه فأَفطِروا ) )؛ متفق عليه [1] ، وهو في بلد لم يروا فيه هلال شوال، فحكمُه حكمُهم.

ب - إذا صام الناس ثمانيةً وعشرين يومًا من رمضان، ثم رأوا هلال شوال:

إذا صام الناس ثمانية وعشرين يومًا من رمضان، ثم رأوا هلال شوال، وثبَت ذلك بالشهادة المُعتبَرة شرعًا، فإنه يلزمهم الإفطار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( وإذا رأيتموه فأَفطِروا ) )؛ متَّفق عليه [2] ، ولأن هذا يوم عيد، وقد ثبَت النهيُ عن صيام يوم العيد.

ويجب عليهم قضاء يوم واحد فقط؛ لأن الشهر الهجري لا يمكن أن يكون أقل مِن تسعة وعشرين يومًا، قال الوليد بن عتبة الليثي: صُمْنا مع علي - رضي الله عنه - ثمانية وعشرين يومًا، فأمرَنا يوم الفِطر أن نقضي يومًا [3] .

(1) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعًا 2: 672 (1801) ، ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غمَّ في أوله أو آخِره أكملَت عدة الشهر ثلاثين يومًا 2: 759 (1080) .

(2) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعًا 2: 672 (1801) ، ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفِطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غمَّ في أوله أو آخِره أكملَت عدَّة الشهر ثلاثين يومًا 2: 759 (1080) .

(3) رواه عبدالرزاق في مصنفه 4: 156 (7308) ، والبيهقي في السنن الكبرى 4: 251، ويُنظر في المسألة: الإنصاف للمرداوي 3: 277، وفتاوى اللجنة الدائمة 10: 124، 127 - 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت