ثانيًا: وجوب إطابة المطعَم، وذلك بكسب الحلال، وتجنُّب الكسب الحرام.
ثالثًا: مشروعيَّة استِحضار القلب حين الدعاء، وعدم الغَفلة فيه.
رابعًا: مشروعيَّة الإيقان بالإجابة أو رجائها حين الدعاء.
خامسًا: استحباب ابتداء الدعاء المُستقلِّ [1] بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله - صلى الله عليه وسلم.
سادسًا: مشروعيَّة دعاء الله - تعالى - بأسمائه الحُسنى المناسبة للدعاء المَطلوب؛ ففي الدعاء بالمغفرة والرحمة يُدعى باسمه الغفور والغفار والرحيم والرحمن، وعند الدعاء بطلب المال والولد يُدعى باسمه الكريم والمنان والوهاب، ونحو ذلك.
سابعًا: مشروعيَّة التوسُّل إلى الله - تعالى - بصفاته الحسنى؛ مثل: برحمتك أستغيث، بجودك أستجير، بكرمك ألوذ، أو بالأعمال الصالحة التي عَملها الإنسان مخلصًا لله - تعالى - فيها؛ مثل: أسألك بصلاتي لما وفَّقتني، أو ببِري بوالديَّ لما رحمتني.
ثامنًا: استحباب الطهارة أثناء الدعاء.
تاسعًا: استحباب استقبال القِبلة أثناء الدعاء.
عاشرًا: مشروعية الاستمرار على الدعاء وملازمته، وعدم الانقطاع عنه سآمةً من الدعاء ويأسًا من الإجابة.
حادي عشر: استِحباب اغتنام أوقات الإجابة وتحرِّيها، ومنها: الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبة عقِب الأذكار المشروعة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المِنبر حتى تَنقضي الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، وليالي العشر الأخيرة من رمضان التي يُتحرَّى فيها ليلة القدر.
ثاني عشر: استحِباب اغتنام الأحوال التي يُستجاب فيها الدعاء وتحريها، مثل: حال السجود، والصيام، والسفر.
ثالث عشر: استِحباب رفع اليدَين مكشوفتين، وبسطهما حيال الصدر أو الوجه، وجعل بطونهما إلى السماء، مع ضمِّهما معًا، أو التفريج اليسير بينهما، أما ما يفعله كثير من الناس من التفريج بين الكفَّين كثيرًا فلا أصلَ له، ولا قاله أحد مِن أهل العلم فيما علِمناه.
رابع عشر: استحِباب تَكرار الدعاء والإلحاح فيه، وهذا يشمل نوعين من التكرار:
(1) أما الدعاء العارض أو في أثناء العبادة؛ كالصلاة أو الطواف، فظاهر السنَّة عدم وضع مقدِّمات له كما في نصوص كثيرة.