الواجب إخراج زكاة الفِطر قبل صلاة العيد، ولا يَجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة على الصحيح من قولي العلماء؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أمر بزكاة الفِطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"؛ متفق عليه [1] .
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لما روى البخاري عن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان ابن عمر يُعطي عن الصغير والكبير، حتى وإن كان يعطي عن بَنِيَّ، وكان يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين [2] .
قال شيخنا العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى: لا مانع من إخراجِها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصلاة؛ لأن الشهر يكون ثلاثين، ويكون تسعة وعشرين، كما صحَّت بذلك الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم؛ اهـ [3] .
الحكمة من مشروعيَّة زكاة الفطر:
تتلخَّص الحِكمة من مشروعية زكاة الفِطر في أمرَين:
الأول: يتعلَّق بالصائمين، وذلك أن الصيام الكامل هو الذي يصوم فيه اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرج، فلا يَسمح الصائم للسانه، ولا لأذنِه، ولا لعينه، ولا ليَدِه، ولا لرِجْله أن تتلوَّث بما نَهى الله ورسوله عنه من قول أو فعل، وقل أن يَسلم أحد من ذلك، فجاءت زكاة الفطر في ختام الشهر لتَجبُر ذلك كله، وتَغسل ما قد يكون علق بالصائم مما يُكدِّر صومه ويُنقِص أجره.
كما أن فيها إظهار شُكرِ نِعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.
الثاني: يتعلق بالمجتمع؛ ففي زكاة الفطر إشاعة المحبة والمسرة في جميع أنحاء المجتمع، وبخاصة المساكين وأهل الحاجة؛ وذلك لأن العيد يوم فرح وسرور، فيَنبغي تعميم هذا الفرح والسرور ليشمل جميع فئات المُجتمع، ومنها الفقراء والمساكين، ولن يدخل السرورُ إلى قلوبهم إلا إذا
(1) رواه البخاري في أبواب صدقة الفطر، باب الصدقة قبل العيد 2: 548 (1438) ، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 2: 679 (986) ، وهذا لفظه.
(2) رواه البخاري في أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك 2: 549 (1440) .
(3) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز 14: 32.