فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 190

والدليل على إنهار الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"مَا أَنهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ فاشترط إنهار الدم".

هل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء، لأن الذي في الرقبة أربعة أشياء: الودجان - اثنان - والحلقوم، والمريء، فهل يشترط قطع الأربعة؟

فالجواب: قطع الأربعة لاشك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الودجين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المريء والحلقوم فالصحيح أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها.

وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة، أو من أسفلها، أومن أعلاها؟

الجواب: لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة سواء من أعلاها مما يلي الرأس، أو من أسفلها مما يلي النحر، أو من وسطها.

(4) ذكر اسم الله عليها عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَا أَنهرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ فإذا كان إنهار الدم شرطًا فكذلك التسمية شرط، بل إن الله تعالى أكد هذا بقوله: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإنه لفِسْقُ) [1] فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمّ فالذبيحة حرام.

فإذا نسي أن يسمي فإنها حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان بدليل أن الرجل لو صلى محدثًا ناسيًا فصلاته غير صحيحة، ولأن الله تعالى قال: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [2] وأطلق بالنسبة للذابح.

فإذا قال قائل: فهمنا أن التسمية شرط، وأنه لو تركها سهوًا أو نسيانًا أو عمدًا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [3] فقال الله: قد فعلت؟

نقول: نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمّي، ونقول: ليس عليه إثم، لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل: أذكر اسم الله عليها أم لا؟

فيقال له: لم يذكر اسم الله عليها، إذًا لا يأكل، لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه.

(1) (الأنعام: الآية 121)

(2) [الأنعام:121]

(3) (البقرة: الآية 286)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت