فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 1954

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وغيره [1]

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار

قالوا ثنا عبدالملك بن عمرو ثنا زهير بن محمد.

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبانا شريك.

كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: أنعت لك الكُرْسُف فإنه يذهب الدم .... وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: {فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله .... } الحديث. هذا لفظ أبي داود والترمذي وهو مطول.

وعند ابن ماجه مختصرًا وفيه: {احتشي كُرْسُفًا. قالت له إنه أشد من ذلك إني أثج ثجا. قال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام .... } .

التخريج:

د: كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (1/ 74، 75) .

ت: أبواب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (1/ 221 - 225) .

جه: كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها (1/ 205، 206) .

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في (المصنف 1/ 128) .

ورواه البغوي في (شرح السنة 2/ 148، 149)

والبيهقي في (الكبرى 1/ 339)

كلاهما من طريق أبي داود.

ورواه أحمد في (المسند 6/ 439)

ومن طريقه ابن الجوزي في (التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 256، 257)

ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 172، 173)

وعنه البيهقي في (الكبرى 1/ 338) ، وفي (معرفة السنن والآثار 2/ 159)

ورواه الدارقطني في (السنن 1/ 214)

والطحاوي في (شرح مشكل الآثار 7/ 142، 143)

ستتهم من طريق عبد الملك بن عمرو به.

ورواه الشافعي في مسنده كما في (ترتيب المسند 1/ 47، 48) ، (وفي الأم 1/ 60) عن إبراهيم بن محمد.

ومن طريقه البغوي في (شرح السنة 2/ 150)

(1) (قال المزي في(تحفة الأشراف 11/ 293) : في رواية أبي الحسن بن العبدي عن زهير وأبي جعفر محمد بن أبي سمينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت