فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 1954

الفوائد:

(1) فيه الأمر بالتسمية على الأضحية (الفتح 9/ 630)

(2) فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، والفرق بين المأمورات والمنهيات: أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لايحصل إلا بالفعل، والمقصود من المنهيات: الكف عنها بسبب مفاسدها، ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر (الفتح 10/ 20) .

(3) أن الكلام في الخطبة إذا كان من أمر الدين جائز للسائل والمسئول (شرح الكرماني 6/ 86) .

الثاني: فعله صلى الله عليه وسلم وفيه حديث أنس، وعائشه، وجابر رضي الله عنهم:

13 - (8) حديث أنس رضي الله عنه:

وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال: {باسم الله والله أكبر} رواه مسلم.

14 - (9) حديث عائشه رضي الله عنها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت