أنه صلى الله عليه وسلم أخذ المدية، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال: {باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد} ثم ضحى به. رواه مسلم وأبو داود.
15 -حديث جابر رضي الله عنه:
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ذبح كبشًا بيده وقال: {بسم الله والله أكبر هذا عني وعمّن لم يضحِّ من أمتي} أخرجه أبو داود والترمذي.
التخريج:
م: كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير (13/ 121، 122) .
د: كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا (3/ 94، 95) .
باب في الشاة يضحى بها عن جماعة (3/ 98، 99) ، صححه الألباني في (صحيح د/2/ 540)
ت: كتاب الأضاحي: باب رقم 22 (4/ 100) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ثم ذكر أنه منقطع قال:"المطلب بن عبدالله بن حنطب يقال: إنه لم يسمع من جابر رضي الله عنه."... وصححه الألباني في (صحيح ت 2/ 94) .
شرح غريبه:
المدية: ـ بضم الميم وكسرها وفتحها ـ هي السكين والشفرة (النهاية/مدى / 4/ 310) .
الفوائد:
(1) فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه؛ لأنه من التواضع لله تعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولأنه دم يراق لله تعالى فيستحب أن يليه، ويحوز أجره (شرح الأبي 5/ 295) (مختصر د 4/ 100) . ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلمًا فقيهًا بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها وسننها والله أعلم.
(2) إثبات التسمية على الضحية، وسائر الذبائح وهذا مجمع عليه. واختلفوا هل هو شرط أم مستحب؟ .
(3) استحباب التكبير مع التسمية. قال الترمذي:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر." (سنن الترمذي 4/ 100) .
(4) استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة؛ لأنه أرفق بها.
(5) استحباب قول المضحي حال الذبح مع التسميه والتكبير: {اللهم تقبل مني} .
(6) استدل به على جواز تضحية الرجل عنه وأهل بيته، واشتراكهم معه في الثواب، (شرح النووي 13/ 120 - 122) ، (شرح الأبي 5/ 296، 297) .