فهرس الكتاب
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (7/ 462) ، سؤالات أبي داود لأحمد (262، 263) ، العلل لأحمد (2/ 471) ، التاريخ لابن معين (4/ 437، 457) ، التاريخ الكبير (6/ 373) ، الجرح والتعديل (6/ 261) ، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 262، 263) ، المعرفة (2/ 448) ، الثقات لابن شاهين (153) ، الثقات لابن حبان (7/ 29) ، الثقات للعجلي (2/ 186) ، تهذيب الكمال (22/ 252 - 254) ، الكاشف (2/ 89) ، التهذيب (8/ 107، 108) ، التقريب (427) .
(4) أبوه المهاجر بن أبي مسلم: دينار الشامي الأنصاري، مولى أسماء بنت يزيد. ذكره البخاري،
وابن أبي حاتم فلم يذكرا فيه جرحا ولاتعديلا. وقال الذهبي: وثق.
وقال ابن حجر: مقبول، من الثالثة (بخ د جه) .
ترجمته في:
التاريخ الكبير (7/ 380) ، الجرح والتعديل (8/ 261) ، المعرفة (2/ 447) ، الثقات لابن حبان (5/ 427) ، تهذيب الكمال (28/ 582، 583) ، الكاشف (2/ 299) ، التهذيب (10/ 323) ، التقريب (548) .
درجة الحديث:
الإسناد فيه هشام صدوق كبر فتغير، ولم يتبين متى سمع منه ابن ماجه، والمهاجر مقبول ولم يتابع فهو لين الحديث فالحديث ضعيف.
ومتابعة أحمد فيها المهاجر فلا يتقوى بها الطريق الأول، ومع ذلك حسنه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 1232) ، لكنه عاد فضعفه في (غاية المرام /152) من أجل المهاجر؛ لأنه مجهول الحال، ولم يجد له متابعًا فالحديث ضعيف.
وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على (شرح مشكل الآثار 9/ 284) أما في تعليقه على (شرح السنة 9/ 109) فقد قال: فيه المهاجر لم يوثقه غير ابن حبان.
والطرق الأخرى الخالية من القسم مدارها جميعًا على المهاجر فالحديث ضعيف.
ويعارضه حديث أقوى منه وهو حديث جُدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: {لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم} . أخرجه:
(م: كتاب النكاح: باب جواز الغيلة ـ وهي وطء المرضع ـ وكراهة العزل 10/ 15 - 18)
ورواه مالك بهذا اللفظ في (الموطأ 2/ 117) .
وفي رواية عند مسلم {لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا ... } . كما روى حديث سعد رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لِمَ تفعل ذلك؟ } فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لو كان ذلك ضارًا ضَرَّ فارس والروم} وفي رواية {إن كان لذلك، فلا ما ضارّ ذلك فارس والروم} ولم تذكر كتب الناسخ والمنسوخ هذا الحديث وإلا لظُنَّ أنه نسخ الأول.