فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 1954

127 - (49) ثبت فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفيء ما في صحفتها؛ فإن الله عز وجل رازقها} . انفرد مسلم بهذا اللفظ وعنده في رواية أخرى: {ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء صحفتها ولتنكح فإنما لها ماكتب الله لها} رواه النسائي بمثله في أثناء حديث.

وهو عند البخاري بلفظ: {ولا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ماقدر لها} .

التخريج:

م: كتاب النكاح: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (9/ 192، 193) .

وانظر: خ: كتاب النكاح: الشروط التي لاتحل في النكاح (7/ 26) (الفتح 9/ 219) .

س: كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه (7/ 258) ذلك لأنه ورد في أول الحديث النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه.

شرح غريبه:

ولاتسأل المرأة: إما المراد بها المرأة الأجنبية فنهاها أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها؛ فيصيبها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر فيه باكتفاء مافي الصحفة مجازًا، أو المراد: ولاتسأل المخطوبة طلاق أختها الموجودة في بيت الخاطب بأن تقول: لا أقبل النكاح إلابطلاقها.

وأختها: غيرها سواء كانت أختها من النسب أو غيرها. وفسرها بعضهم بالأخت في الدين إذا حملت الأخت على الضرة بأن تطلب الزوجة زوجها أن يطلق ضرتها لتتفرد به (شرح النووي 9/ 193) ، (الفتح 9/ 220) ، (حاشية السندي 7/ 258) ، وباقي الحديث {ولتنكح} يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع لاتدخل في هذا، ولكن يحتمل أن المراد: ولتنكح ما تيسر لها فإن كانت المرأة التي قبلها أجنبية فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها فلتنكح غيره والله أعلم (الفتح 9/ 220، 221) .

كفأ: من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته، وهذ تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها (النهاية/كفأ/4/ 182) .

صحفة: ما يحصل من الزوج (الفتح 9/ 220) ، قال ابن الأثير: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها: صحاف، وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب مافي إنائه إلى إناء نفسه (النهاية/صحف/3/ 13) .

قال أبو عبيد: يعني بأختها ضرتها، وأصل الصحفة القصعة، وجمعها صحاف، وقوله: لتكتفئ إنما هو مثل يقول: لا تميل حظ تلك إلى نفسها ليصير حظ أختها من زوجها كله لها، وإنما قيل: لتكتفئ تفتعل من كفأت القدر وغيرها إذا كببتها ففرغت ما فيها (غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت