زيد أو قعوده وكل ذلك مما لا يجوز المصير إليه (1) .
فلم تبق إلا طريقة القاضي (2) وهي أن ذلك مقدور وقد بينا أن العلم باقتدار الرب على إظهارها على يد الكاذب لا يقدح في العلم الضروري بأنها دليل الصدق كما أن العلم باقتدار الرب على حمرة الفضبان من دون الغضب لا يقدح في العلم الضروري بالغضب إذا رأينا احمرار وجهه هذا واضح
(1) يلاحظ رفض الرازي لراي الشيخ الأشعري هنا لكنه عاد في بقية كتبه الأخرى وأخذ برأي الشيخ مفضلا إياه على رأي القاضي لءلا يختلط الصادق بالكذب وهو محال. انظر المحصل: 214، والمعالم: 105 والماملب العالية: 33/ 8 وما بعدها.
(2) يقصد القاضي الباقلاني - رحمه الله تعالى-.
ولتحقيق رأيه: انظر شرح المواقف: 254/ 8 وشرح المقاصد: 279/ 3.